مواضيع

حق الحكومة في التشريع

فضلاً عن قدرة رأس النظام و الحكومة على فرض أجندتها التشريعية على مجلس النواب، وقدرة مجلس الشورى المعين ورأس النظام على تعطيل ورفض أي تشريع أو مقترح قانون، فإن النظام صاغ وفرض مادة دستورية تعطي الحكومة صلاحية صياغة مشروع القانون، وهذا ما نصت عليه المادة «92» من دستور 2002م، وبناءً على هذه المادة فإن: على المجلسين «النواب والشورى» إحالة الاقتراحات بقانون إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، وبعدها تحيل الحكومة صيغتها القانونية إلى مجلس النواب في الدورة التشريعية نفسها أو التي تليها، وفي ذلك تدخل فاضح في المهمة التشريعية التي يجب أن تبقى حصراً بيد النواب المنتخبين، كما أن في ذلك نقضاً واضحاً لواحد من أهم مبادئ التجربة الديمقراطية، وهو مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟