مواضيع

نشأة الدولة والأسس التي تقوم عليها

تعود نشأة الدولة إلى ميل الإنسان نحو الحياة الاجتماعية، وفيها توجد سلطة عليا تفرض سيطرتها على الأفراد والجماعات، وتختلف نشأة الدول (قديماً وحديثاً) في الأسس التي تقوم عليها وأهمها الأسس التالية:

الأساس الأول – القوة:

حيث تنتصر جماعة قوية على غيرها من الجماعات وتفرض سيطرتها عليهم بالقوة المادية، وترفمهم على طاعتها والامتثال لأوامرها كأمر واقع بغض النظر عن قناعتهم أو عدم قناعتهم بها.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظة الأولى: ليس من المستساغ في الفكر الإسلامي والفكر الإنساني الحديث منح الشرعية للسطة لمجرد أنها انتصرت بالقوة المادية على الجماعات الأخرى وأخضعتها قهراً لامتثال أوامرها، فلا بد من إحراز رضا المحكومين بها، ولهذا نجد الدول في العصر الحديث تسعى إلى تعزيز سلطتها من خلال الانطباع بأن شرعيتها وسلطتها تستند إلى قاعدة جماهيرية واسعة من خلال إشراك أبناء الشعب في صناعة القرار، وتقيم الخدمات المادية والمعنوية لأكير عدد ممكن منهم.

الملاحظة الثانية: لا تستطيع القوة والإكراه (عملياً) أن يكونا أساساً متيناً للسلطة، وأن الدول التي تعتمد على القوة والإكراه لا يمكنها إلا أن تكون وفق نظام ديكتاتوري بوليسي قمعي خطير، يعتمد في بقائه على الإرهاب وقمع الحريات الفردية والجماعية للمواطنين وتقييدها بدون مبررات معقولة، ولهذا تكثر فيها الثورات والاضطرابات والانقلابات، ولا يمكنها المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق السلام والتقدم والرخاء لأبنائها، فهي تلغي فلسفة الدولة وتتجاوز حدود وظيفتها، وتقوض الغاية المقسدة من قيامها.

ومن جهة ثانية: أن هذا النمط من الدول يكون في العادة عاجزاً عن رد العدوان الخارجي وتدخلات القوى العظمى في شؤونه؛ لأنه يفتقر إلى التأييد الشعبي والحماية الشعبية، مما يحمل حكامه على مجارات الدول العظمى والاستسلام لإملاءاتها على حساب استقلال البلاد ومصالح الشعب من أجل أن يستمروا في الحكم، فهم شؤوم على الشعب من جميع الجهات.

الأساس الثاني – الدين:

حيث تقوم الدولة على أساس الحق الإلهي، والحاكم يستمد سلطته من الإله وليس من الشعب، والنظر إلى السلطة على أنها امتياز خاص بالحاكم لا يشاركه فيها شخص آخر أو هيئة، يمارس من خلالها اختصاصات شاملة لا تعرف القيود أو الحدود، مما يجعله بمنأى عن المسائلة أو المحاسبة الشعبية على أعماله، ويجعل التمرد عليه خطيئةً أو ذنباً كبيراً.

وقد ظهر هذا النوع من الدول في المدنيات القديمة مثل العراق والهند والصين وفي أوروبا في العصور الوسطى، وهي العصور التي عرفت بالعصور المظلمة، وتميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية والعلمية.

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظة الأولى: تقوم الدولة الإسلامية على أساس الدين، إلا أنها تختلف جوهرياً عن هذا النوع من الدول، وسوف يتضح ذلك في مستقبل البحث إن شاء الله تعالى.

الملاحظة الثانية: يمنح هذا النوع من الدول سلطات مطلقة إلى الحاكم مما يؤسس لحكم فردي شمولي مطلق، ويؤدي إلى قيام مجتمعات متخلفة.

الأساس الثالث – العقد الاجتماعي:

حيث يتمتع الإنسان في الأصل بحرياته الطبيعية التي توجد بوجوده وتثبت له بصفته الآدمية منذ ميلاده، وهي جزء من القانون الأخلاقي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على البشر، ويدركها الإنسان بفطرته ومنطق عقله السليم، إلا أن الحياة الاجتماعية قد نتج عنها تعارض مصالح الأفراد والجماعات مع بعضهم البعض، مما أوجد الحاجة إلى سلطة لتنظيم الحياة الاجتماعية العامة، وحفظ الأمن والسلم الأهلي وتوفير الاستقرار للجميع، وتحديد الحقوق والواجبات، وضبط التنافس بين الأفراد والجماعات في حدود القانون، والسهر على مصالح الأفراد وحماية حياتهم وحقوقهم من الاعتداءات المحتملة عليها، والفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات وضمان تحقيق العدل والفضيلة، وإنزال العقاب بمن يعتدي على حقوق الآخرين، والتقدم بالمجتمع نحو الأفضل وتحقيق الرفاهية والرخاء لأبنائه، وبدون السلطة يكون المجتمع في حالة فوضى واحتراب دائم، وها لا يرضاه عقل إنسان، والسبيل الوحيد للخلاص من هذه الحالة هو تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم الطبيعية بالقدر الذي يسمح بإيجاد السلطة العامة، مقابل الاحتفاظ بحقوق معينة لا يمكن التنازل عنها، وتضمن السلطة احترامها وحمايتها ولا يجوز لها المساس بها أو وضع القيود المجحفة على مزاولتها، وكل قانون يضر بها قانون باطل، وتتوزع هذه الحقوق على ثلاث مجموعات رئيسية:

المجموعة الأولى – تتعلق بشخص الإنسان: مثل: حق الحياة، وحق الأمن، وحرمة السكن، وحرية الانتقال.

المجموعة الثانية – تتعلق بفكر الإنسان: مثل: حرية الاعتقاد والعبادة، وحرية التعليم، وحرية التعبير عن الرأي، وحق تقديم العرائض، وحرية الاجتماع والتظاهر، وحق تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية.

المجموعة الثالثة – تتعلق بنشاط الإنسان: مثل: حق العمل، وحق الملكية، وحرية التجارة والصناعة.

وهكذا يقيم الأفراد مجتمعهم السياسي بمقتضى عقد اجتماعي وهمي بين الحكام والمحكومين، يقوم على أساس تواقف إراداتهم الحرة الواعية، من أجل تنظيم حياتهم، وحفظ حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتحقيق التقدم والرخاء لمجتمعاتهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظة الأولى: إن الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة، وإنما بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد مقابل الاحتفاظ بالحقوق الأساسية التي ما وجدت الدولة إلا من أجل حمايتها، وإن الدولة الرشيدة لا تسن القوانين التي تتناقض مع ثوابت المجتمع وما هو متفق على اعتباره مبادئ للدين والأخلاق والعدالة والفضيلة والحرية، وإن تحدي السلطات للمجتمع في مثل هذه المسائل يقود إلى التمرد على التشريعات والثورة على السلطة والانقلاب عليها.

الملاحظة الثانية: إن جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات، فيتساوون أمام القضاء، وفي وظائف الجولة، وفي الخدمات، على سبيل المثال: السكنية والصحية والتعليمية التي تقدمها للمواطنين، وفي التكاليف والأعباء العامة كالضرائب والخدمة العسكرية، وفي الاهتمام برفاهيتهم وسعادتهم بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والمهنية والتعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس، ويعتبر التمييز بين المواطنين من أهم أسباب عدم الاستقرار، وهو جريمة بحق الإنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون.

الملاحظة الثالثة: إن الحاكم في الدولة له حقوق وعليه واجبات، فإذا التزم بها كان له حق الطاعة على المحكومين، وإذا خالفها أو قصر في تحقيق مهامه ووظيفته، فإن ذلك يعطي للمواطنين الحق في الخروج عليه والعمل على إسقاطه واستبداله بغيره.

الملاحظة الرابعة: إن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في السلطة، ويجب على السلطة أن تضمن حق الشعب في اختيار حكومته والتداول السلمي للسلطة.

الملاحظة الخامسة: لا يجوز للقائمين على السلطة تسخير إمكانيات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة والتعامل مع ثرواتها وعائداتها كإرث شخصي يتصرفون فيه كما يشاؤون، ويجب عليهم السمو فوق المصالح الضيقة، وأن يستخدموا صلاحياتهم ويوظفوا إمكانيات الدولة لحفظ حقوق المواطنين وخدمة المصالح الدائمة والثابتة وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والرفاهية لكافة المواطنين.

الأساس الرابع – التشريع الإلهي:

هو يمثل النظرية الإسلامية في الحكم، ويختلف اختلافاً جذرياً عن النظرية (الثيوقراطية) أو نظرية (الحق الإلهي) التي سبق مناقشتها في الأساس الثاني، ولكي نتبين هذه النظرية أشير إلى النقاط التالية:

  1. إن الله (ج) هو خالق الإنسان ومربيه وإليه مصيره ومنتهاه، فلله العزيز الجبار الحاكمية المطلقة على الإنسان، والإنسان موسوم بطابع العبودية الذاتية لله سبحانه وتعالى بحيث يحكم العقل والضمير على الإنسان الخضوع لله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياته من أجل سعادته والوصول إلى غاية وجوده، شأنه في ذلك شأن سائر الموجودات.

قال الله تعالى: < أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ>[1].

فليس للإنسان أي سيادة خارج حدود الله تبارك وتعالى وهو مسؤول عن الالتزام بشريعة الله (ج) وتطبيقها، ولا يملك حق التشريع إلا فيما ترك له حق النظر فيه في حدودها، وهذه النقطة مما يفترق بها الإسلام عن الديمقراطية كما سيوضح بالتفصيل في القسم الثاني من البحث.

  • إذا لم يكن للإنسان السيادة على نفسه، فمن سخافة التفكير الاعتقاد بجواز سيادة غيره عليه (كلياً أو جزئياً) وينتج عن ذلك استقلال الله تبارك وتعالى بالسيادة القانونية عليه في التشريع والقيادة، ويعتبر ذلك هو السبيل الوحيد لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ لأن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، تتوقف على توافق التشريع مع الحق وفطرة الإنسان وتكوينه.

قال الله تعالى: < قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 56 قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ>.

وهذا يتطلب أمرين أساسيين:

الأمر الأول: أن يكون التشريع حصرياً من عند الله تبارك وتعالى الذي يقول الحق وهو منشأه الوحيد، قال الله تعالى: <مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ>.

الأمر الثاني: وجود قيادة مفروضة الطاعة منه (ج) تؤمن بهذا التشريع الحق، وتعرفه تمام المعرفة، وتخلص في تطبيقه، وتمتلك الكفاءة والقدرة للقيام بهذه المهمة العظيمة، وتسمى الإمام، قال الله تعالى: <يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ>[2].

ونصل من ذلك إلى النتائج المهمة التالية:

النتيجة الأولى: لا يجوز لأحد أن يتخذ إماماً لم يأمر أو لم يأذن الله تبارك وتعالى بطاعته.

النتيجة الثانية: يجب أن تتوفر في الإمام (في عصر المعصوم والغيبة) صفات أساسية لضمان سيادة الدين بعيداً عن الذات والانحراف، في مقدمتها: العلم التفصيلي بالشريعة بواسطة (الوحي للنبي، والوراثة للأنبياء، والاجتهاد للفقهاء) والإخلاص للشريعة وضمان تطبيقها التطبيق الصحيح بواسطة (العصمة للأنبياء والأوصياء والعدالة والكفاءة للفقهاء).

النتيجة الثالثة: إن الله (ج) لا ينعزل عن مقامه وسلطانه ويفوض الأنبياء والأوصياء والفقهاء التصرف نيابة عنه كما في نظرية التفويض الإلهي التي تعطي الملك حق السيادة باسم الله ونيابة عنه بما هو ملك، لا بما هو متلقٍ للتشريع من عند الله تبارك وتعالى وخاضع له وحاكم به.

إن النظرية الإسلامية تؤكد انفراد الله تبارك وتعالى بالتشريع والحكم القائم عليه، وإن الأنبياء والأوصيياء والفقهاء هم عباد الله االأتقياء المخلصين، الذين يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وليس لهم أمر أو اعتبار إلا لما عندهم من الرسالة، وأنهم يحكمون بما يريهم الله تبارك وتعالى من الحق، وأن أمره (ج) بطاعتهم مسبوق بمعرفتهم للحق وعملهم به، وإبلاغه إلى الناس، وإخلاصهم في تطبيقه والحكم به بين الناس، فإذا خالفوه سلبت منهم السيادة القانونية الشرعية، وأصبحوا من الطواغيت الذين يجب أن يكفر بهم، قال الله تعالى: <إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 40 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ 41 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ 42 تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 43 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ 44 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 45 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 46 فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ>[3].

وقال الله تعالى: < قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ>[4].

والخلاصة: إن السيادة القانونية الشرعية تنحصر في طاعة الله (ج) فما وافق حكمه يطاع، وما خالفه يترك.

قال الرسول الأعظم الأكرم (ص): «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[5].

  • لقد فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين (شرعاً) العمل لأجل إقامة الدولة الإسلامية، ولم يسمح لهم بالخضوع (طوعاً) لحكومة الطاغوت أيّاً كان لونها، لأنه خضوع لغير الله (ج) ولأأنه يديم أو يطيل من عذابات البشرية، وإن إقامة الدولة الإسلامية في الوقت الحاضر أمر في غاية الإمكان، وليس أكثر صعوبة من إقامة أية دولة معاصرة على المنهج الغربي الديمقراطي، وإن نجاح الشعب المسلم الإيراني بقيادة الإمام الخميني في إقامة الدولة الإسلامية في إيران دليل عملي صريح على ذلك، إلا أنه يحتاج إلى الصدق والإخلاص والنضال الطويل وتقديم التضحيات المقدسة في سبيل الله تبارك وتعالى، مع التنبيه: أن هذا لا يعني أنني أتبنى (عملياً) العمل في الوقت الحاضر على إقامة الدولة الإسلامية في البحرين.

قال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي: «إن الإسلام يدعو في أرقى أحكامه وقوانينه إلى مسألة الحكومة والولاية وإدارة الأمة».

وقال: «إن الضمانة الوحيدة لتطبيق أحكام الإسلام هي وجود الحكومة الإسلامية المؤمنة بسيادة أحكام القرآن»[6].


  • [1] الحج: 18
  • [2] ص: 26
  • [3] الحاقة: 40-47
  • [4] الأنعام: 57
  • [5] من لا یحضره الفقیه، جزء 4، صفحة 372
  • [6] الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، صفحة 183
المصدر
كتاب الدولة والحكومة | أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟