مواضيع

رأس السلطة وحق التشريع

يتحكم رأس السلطة بمخرجات المجلس من خلال نص المادة «87» من دستور 2002م بأن «الملك» له حق إصدار القانون بمرسوم، وبهذا على فرض الاختلاف بين مجلس النواب ومجلس الشورى فإن لرأس النظام صلاحيّة اتخاذ القرارات وإقرار القوانين.

عملت هذه المادة على إفقاد التجربة النيابية القدرة الحقيقية على التشريع، بالرغم من تناقض المادة «87» من الدستور المنحة وإعطاء رأس السلطة حق التشريع منفرداً مع المادة رقم «70» من الدستور نفسه، والتي تنص على «أن لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك»، وبذلك فإن إعطاء رأس السلطة حق التشريع هو من أبرز تناقضات دستور 2002م الفاقد للشرعية مع نفسه، وتناقضه مع الممارسات الديمقراطية العريقة، والتي تعطي حق التشريع فقط لمجلس النواب المنتخب حصراً وبعيداً عن السلطة التنفيذية المتمثلة في رأس السلطة والحكومة، وبعيداً عن «فيتو» وتأثير المجلس المعين.

وهناك أمثلة عدة على تفريغ مجلس النواب من القدرة على التشريع ووضع جدول أعماله، ومنها استخدام الحكومة المادة «87» من دستور المنحة لتمرير مشروع قانون ميزانية العامين 2007م و2008م بصفة مستعجلة[1].


  • [1]. جهة عليا تدخل على خط الموازنة، صحيفة الوسط البحرينية، تم الاقتباس بتاريخ 1 يوليو 2019م، من على الرابط الإلكتروني: http:www.alwasatnews.com
  • راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة (8)
المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟