مواضيع

قانون مباشرة الحقوق السياسية

صدر هذا القانون بمرسوم رقم «14» لسنة 2002م من قبل الحاكم الخليفي، وورد في نصّه ما يشير إلى استناده على دستور 2002م الذي صدر بإرادة منفردة من قبل الحكم الخليفي، وعلى خلاف التوافقات السياسية مع المعارضة.

إن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد خالف في جملة من مواده مبدأ الفصل بين السلطات، ونعني به هنا: استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية التي تتمثل في الحاكم نفسه، حيث أن المادة رقم «3» من القانون قد أعطت القضاة المعينين من قبل الحاكم حق الفصل في القضايا الجنائية التي تسلخ الأهلية عن المرشحين للانتخابات النيابية، وكذلك الناخبين.

كما أن المادة رقم «17» منه قد أعطت رأس النظام صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عددها، وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز بمرسوم، وهو نقض صريح لمبدأ الفصل بين السلطات، وكان مدخلاً لرسم الدوائر الانتخابية بشكل حجّم المعارضة السياسية وجماهيرها.

المادة رقم «18» هي مثال آخر لإعطاء السلطة التنفيذية مهمة الرقابة والقضاء في شؤون الانتخابات النيابية، حيث نصت على: «يرأس وزير العدل والشؤون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون».


[1]. قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2002م، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تم الاقتباس بتاريخ 30 يونيو 2019م، من على الرابط الإلكتروني:

 http:www.legalaffairs.gov.bh

المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟